تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 160 لسنة 2007
المادة 1: الالتزامات العامة للطالب
- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية، وعدم إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية.
- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالكلام أو الفعل داخلها أو خارجها.
- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط واحترام للهيئة التدريسية والإدارية والزملاء.
- السلوك المنضبط القويم الذي يؤثر إيجاباً عند التعيين أو الترشيح للبعثات والزمالات.
- الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام أو السكينة داخل الحرم الجامعي، أو المشاركة فيه أو التستر عليه.
- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
- عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة مع مراعاة خصوصية كل جامعة أو هيئة.
- تجنب الدعوة إلى تنظيمات تفرّق أو تمارس أي نوع من الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
- تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية داخل الحرم الجامعي.
- عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية.
المادة 2-3: عقوبة التنبيه
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم التقيد بالزي الموحد.
- الإساءة إلى علاقات الزمالة أو تجاوز القول على أحد الطلبة.
- الإخلال بالنظام والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.
المادة 4: الفصل لمدة 30 يوماً
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ثلاثين يوماً في حالات:
- تكرار المخالفات التي تستوجب التنبيه أو الإنذار.
- تجاوز القول على أحد المنتسبين من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
- التشهير بأعضاء الهيئة التدريسية.
- وضع ملصقات تخل بالنظام العام والآداب داخل الحرم الجامعي.
المادة 5: الفصل المؤقت
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في حالات:
- تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة 4.
- ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية.
- الاعتداء على أي منتسب من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
- استعمال العنف ضد الزملاء أو التهديد بأعمال عنف مسلحة.
- حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.
- إحداث أضرار جسيمة في ممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد.
- الإساءة للوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
- تجاوز القول على أعضاء الهيئة التدريسية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة.
- الإخلال بحسن سير الدراسة أو ارتكاب النصب والاحتيال.
المادة 6: الفصل النهائي
يعاقب الطالب بالفصل النهائي بقرار من الجامعة أو الهيئة في حالات:
- تكرار مخالفات المادة 5.
- الاعتداء على أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
- ارتكاب أفعال مشينة أو مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
- تقديم مستندات أو كتب مزورة.
- الإخلال بالسكينة داخل الحرم الجامعي أو المساعدة على ذلك.
- الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته عن سنة.
المادة 7-15: أحكام عامة
- فرض العقوبات المنصوص عليها لا يمنع فرض عقوبات أخرى وفق القوانين.
- إذا رفعت دعوى جزائية خارج الجامعة، يؤجل النظر الانضباطي حتى الفصل بالدعوى.
- يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية أعضاء هيئة التدريس وممثل عن اتحاد الطلبة.
- لا يجوز فرض أي عقوبة دون توصية لجنة الانضباط.
- العقوبات الانضباطية تصدر بقرار مجلس الكلية أو المعهد، مع إمكانية تخويل العميد.
- التنبيه والإنذار قطعية، ويمكن الاعتراض على الفصل المؤقت خلال 7 أيام.
- تعلق العقوبة على لوحة الإعلانات لمدة 15 يومًا ويبلغ بها ولي أمر الطالب.
- تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم 19 لسنة 1989.
- تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ملاحظة: هذه التعليمات تهدف لضمان الانضباط الجامعي، وحماية البيئة الأكاديمية وسلامة الطلبة داخل الجامعات والمعاهد.
كلية التربية للعلوم الانسانية – جامعة كركوك
Arabic
English