.

 

اختر لغتك

تعليمات انضباط الطلبة

 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم 160 لسنة 2007

المادة 1: الالتزامات العامة للطالب

  1. التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
  2. عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية، وعدم إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية.
  3. عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالكلام أو الفعل داخلها أو خارجها.
  4. تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط واحترام للهيئة التدريسية والإدارية والزملاء.
  5. السلوك المنضبط القويم الذي يؤثر إيجاباً عند التعيين أو الترشيح للبعثات والزمالات.
  6. الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام أو السكينة داخل الحرم الجامعي، أو المشاركة فيه أو التستر عليه.
  7. المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  8. عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
  9. التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة مع مراعاة خصوصية كل جامعة أو هيئة.
  10. تجنب الدعوة إلى تنظيمات تفرّق أو تمارس أي نوع من الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
  11. تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية داخل الحرم الجامعي.
  12. عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية.

المادة 2-3: عقوبة التنبيه

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  1. عدم التقيد بالزي الموحد.
  2. الإساءة إلى علاقات الزمالة أو تجاوز القول على أحد الطلبة.
  3. الإخلال بالنظام والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.

المادة 4: الفصل لمدة 30 يوماً

يعاقب الطالب بالفصل لمدة ثلاثين يوماً في حالات:

  1. تكرار المخالفات التي تستوجب التنبيه أو الإنذار.
  2. تجاوز القول على أحد المنتسبين من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  3. التشهير بأعضاء الهيئة التدريسية.
  4. وضع ملصقات تخل بالنظام العام والآداب داخل الحرم الجامعي.

المادة 5: الفصل المؤقت

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في حالات:

  1. تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة 4.
  2. ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية.
  3. الاعتداء على أي منتسب من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  4. استعمال العنف ضد الزملاء أو التهديد بأعمال عنف مسلحة.
  5. حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.
  6. إحداث أضرار جسيمة في ممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد.
  7. الإساءة للوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
  8. تجاوز القول على أعضاء الهيئة التدريسية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة.
  9. الإخلال بحسن سير الدراسة أو ارتكاب النصب والاحتيال.

المادة 6: الفصل النهائي

يعاقب الطالب بالفصل النهائي بقرار من الجامعة أو الهيئة في حالات:

  1. تكرار مخالفات المادة 5.
  2. الاعتداء على أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
  3. ارتكاب أفعال مشينة أو مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
  4. تقديم مستندات أو كتب مزورة.
  5. الإخلال بالسكينة داخل الحرم الجامعي أو المساعدة على ذلك.
  6. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته عن سنة.

المادة 7-15: أحكام عامة

  1. فرض العقوبات المنصوص عليها لا يمنع فرض عقوبات أخرى وفق القوانين.
  2. إذا رفعت دعوى جزائية خارج الجامعة، يؤجل النظر الانضباطي حتى الفصل بالدعوى.
  3. يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية أعضاء هيئة التدريس وممثل عن اتحاد الطلبة.
  4. لا يجوز فرض أي عقوبة دون توصية لجنة الانضباط.
  5. العقوبات الانضباطية تصدر بقرار مجلس الكلية أو المعهد، مع إمكانية تخويل العميد.
  6. التنبيه والإنذار قطعية، ويمكن الاعتراض على الفصل المؤقت خلال 7 أيام.
  7. تعلق العقوبة على لوحة الإعلانات لمدة 15 يومًا ويبلغ بها ولي أمر الطالب.
  8. تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم 19 لسنة 1989.
  9. تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ملاحظة: هذه التعليمات تهدف لضمان الانضباط الجامعي، وحماية البيئة الأكاديمية وسلامة الطلبة داخل الجامعات والمعاهد.

أوقات الدوام

حالة الطقس في مدينة كركوك